المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص للانفاق او الاقراض منها او من ريعها ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية. ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة 0 ج-دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والبحثية داخل الجامعة وخارجها. د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة0 ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة