المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص للانفاق او الاقراض منها او من ريعها ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:-
أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية.
ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة 0
ج-دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والبحثية داخل الجامعة وخارجها.
د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة0
ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026