المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
7-أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026