المادة 5 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003

أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق. ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحصكفاحةم 2 همذن 4ا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي كل الاحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة