المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة مؤتة . المجلس:مجلس أمناء الجامعة . صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام الصندوق: هذا النظام . اللجنة:لجنة إدارة الصندوق . الرئيس:رئيس اللجنة . الأموال التي تقدم الى الصندوق عن طريق الوقف او التبرعات: الوصايا او الهبات او المنح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة