المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة مؤتة .
المجلس:مجلس أمناء الجامعة .
صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام
الصندوق:
هذا النظام .
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق .
الرئيس:رئيس اللجنة .
الأموال التي تقدم الى الصندوق عن طريق الوقف او التبرعات:
الوصايا او الهبات او المنح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026