المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:-
أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة أو للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية .
ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة .
ج- دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها .
د- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها.
ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة .
و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026