المادة 10 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026