المادة 9 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب لا يجوز صرف اي مبلغ يزيد عن ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب ميزانية سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026