المادة 2 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق او من يفوضه خطياً.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلاً له وتحقيقاً لاغراضه عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026