المادة 2 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق او من يفوضه خطياً. المجلس: مجلس إدارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام. التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلاً له وتحقيقاً لاغراضه عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة