المادة 3 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون او معنيون للإنفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او أكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الأردنيين في الجامعة ممن لهم إهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية. ج- تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة. د- دعم إنشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها. ه- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. ز- تمويل بعض الإنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة. ح- أي غرض آخر غير ما ذكر أعلاه يقره مجلس الأمناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة