المادة 4 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناءً على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ب- يعقد المجلس جلسته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره ثلاثة من اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم. وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية الحاضرين.واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة