المادة 11 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
الماده 11
يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لأحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك