المادة 11 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

الماده 11 يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لأحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك