الأنظمة
نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات للجامعة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء ال…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على غرض او أكثر من الاغراض التالية: - أ - تقديم المنح الدراسية ل…
- المادة 4أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يع…
- المادة 5يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعا عاديا للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.
- المادة 6اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على ا…
- المادة 7يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للت…
- المادة 8أ - للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب - رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضا منها لواحد …
- المادة 9يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع لل…
- المادة 10الماده 10 يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعه أي مسؤولية مالية من جراء ق…
- المادة 11الماده 11 يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لأحكامه.
- المادة 12الماده 12 يقدم رئيس المجلس تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.
- المادة 13الماده 13 يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.