الأنظمة

نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات للجامعة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء ال…
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على غرض او أكثر من الاغراض التالية: - أ - تقديم المنح الدراسية ل…
  4. المادة 4أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يع…
  5. المادة 5يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعا عاديا للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.
  6. المادة 6اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على ا…
  7. المادة 7يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للت…
  8. المادة 8أ - للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب - رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضا منها لواحد …
  9. المادة 9يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع لل…
  10. المادة 10الماده 10 يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعه أي مسؤولية مالية من جراء ق…
  11. المادة 11الماده 11 يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لأحكامه.
  12. المادة 12الماده 12 يقدم رئيس المجلس تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.
  13. المادة 13الماده 13 يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.