المادة 6 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس ،و اذا تخلف عن ذلك فلمجلس الامناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف باي اموال قدمت منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق اغراض هذا النظام وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة