الأنظمة

نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم 43 لسنة 2011

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تسري على ضباط الامن العام احكام نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم (131) لسنة 2003 واي تعديل يطرأ عليه او اي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة (…
  3. المادة 3يلغى نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم (2) لسنة 1964 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0