المادة 3 من نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم 43 لسنة 2011

يلغى نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم (2) لسنة 1964 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة