المادة 3 من نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم 43 لسنة 2011
يلغى نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم (2) لسنة 1964 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026