المادة 14 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
اذا تم نقل الضابط من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق الجهة التي كان يعمل لديها الى صندوق الجهة التي نقل اليها ويستمر اشتراكه في صندوق الجهة التي نقل اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026