المادة 15 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتركات الشهرية المقتطعة من رواتب الضباط المشتركين. ب-عوائد استثمار امواله. ج-العوائد المتحققة على القروض للضباط المشتركين في الصندوق. د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك