المادة 8 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنظيم حسابات الصندوق.
ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها.
ج-صرف القرض الذي تقرره اللجنة للضابط المشترك.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الضباط للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير.
ه- اعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
و-اعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق واجراء دراسة اكتوارية سنوية له مبيناً بها الالتزامات التي تترتب عليه والنسب المقترحة للعائد الذي يستوفى عن القرض بما يكفل سلامة الوضع المالي للصندوق ورفع التقارير والدراسة الى اللجنة لبحثها وتقديم توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ز-أي امور اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026