المادة 9 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
أ- يقدم طلب القرض من الضابط على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من ضابط آخر ترفق بالطلب.
ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للضابط المشترك في الصندوق مبلغه ومدة تسديده وكذلك العوائد المتحققة عليه في ضوء الدراسة الاكتوارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026