المادة 12 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
أ- يقدم الضابط المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق.
ب- تحدد الهيئة الادارية في قرارها بالموافقة على منح القرض مقداره والعوائد المتحققة عليه.
ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية ولمدة لا تزيد على ستة وثلاثين شهرا.
د- تودع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بقرار من الهيئة الادارية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026