المادة 13 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يعطى القرض للضابط بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق ويحدد مبلغ القرض وطريقة تسديده والفائدة عليه بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026