المادة 15 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يؤلف للصندوق هيئة إدارية من ثلاثة ضباط ينتخبهم مدير المخابرات العامة ، على أن يكون أقدمهم رئيسا للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026