المادة 16 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
ينسب رئيس الهيئة الإدارية إلى المدير تعيين سكرتير أمين للصندوق وكاتب محاسب للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026