المادة 19 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون أول من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026