المادة 20 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية:
أ- دفتر الصندوق، وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل إلى الصندوق، وتخرج منه وذلك بالاستناد إلى مستندات منظمة بصورة صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ، وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة إجمالية.
ج- دفتر الإدانات، وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الأصول الحسابية بأن يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة الإدارية.
ه- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالأرقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق تعاون المخابرات العامة.
و- ملفات منظمة لأوراق المخابرات والمستندات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026