المادة 21 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
على السكرتير أمين الصندوق أن يرفع إلى الهيئة الإدارية بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية وتقوم الهيئة بدورها برفعها إلى مدير المخابرات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026