المادة 21 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

على السكرتير أمين الصندوق أن يرفع إلى الهيئة الإدارية بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية وتقوم الهيئة بدورها برفعها إلى مدير المخابرات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك