المادة 7 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمهما إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها. ج- التنسيب الى المجلس فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل. د- إصدار قرارات الإحالة على التقاعد ورفعها للمجلس للمصادقة عليها بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه. ه- أي أمور أخرى تكلف بها بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك