المادة 7 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمهما إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
ج- التنسيب الى المجلس فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل.
د- إصدار قرارات الإحالة على التقاعد ورفعها للمجلس للمصادقة عليها بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه.
ه- أي أمور أخرى تكلف بها بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026