الأنظمة

نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابة:نقابة…
  3. المادة 3أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية ا…
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا. ب- يشترط في من يقبل عضوا في الصندوق ما يلي:- 1-ان يكون عضوا في النقابة ومسددا التزاماته المالية جميعها للنقابة. 2-ان لا يتجاوز عمر ا…
  5. المادة 5أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الأعضاء المسددين رسوم الاشتراكات الشهرية للصندوق، إضافة الى التزاماتهم المالية للنقابة وذلك قبل الاجتماع المحدد في الفقرة (ج) من هذه الم…
  6. المادة 6أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة مدتها ثلاث سنوات تتألف من (9) تسعة أعضاء على النحو التالي :- 1-النقيب . 2-نائب النقيب . 3-أمين صندوق النقابة . 4-ستة …
  7. المادة 7تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعم…
  8. المادة 8تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو أمين الصندو…
  9. المادة 9تتألف موارد الصندوق ومصاريفه مما يلي:- أ- موارد الصندوق: 1- رسوم الانتساب بواقع (20) ديناراً لمرة واحدة. 2- الاشتراكات التقاعدية. 3- رسوم الانتقال الإضافية 4- التبرعات وا…
  10. المادة 10أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات ا…
  11. المادة 11أ- لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة أو الصندوق دون ان يستحق أي حقوق تقاعدية او تعويضات بموجب احكام هذا النظام، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموجب أحكام ه…
  12. المادة 12يحدد الراتب التقاعدي لعضو الصندوق وفق الشرائح التالية مقابل تأديته الاشتراكات التقاعدية الشهرية المقابلة لكل شريحة :- الاشتراكالاشتراك الشهريالشهريالاشتراك الشهري الفئة ا…
  13. المادة 13أ-1- لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو سن التقاعد الحكمي وسدد ما عليه من التزامات وذمم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها . 2- إذا أتم عضو الصند…
  14. المادة 14أ- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (12) من هذا النظام، بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الا…
  15. المادة 15إذا توفي عضو الصندوق او عضو الصندوق المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي وهم :- أ- والد…
  16. المادة 16أ- يتم إيقاف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام عن كل من الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن أو عملهن على أن يعاد الراتب عند إنتهاء الزواج و العمل . ب- توقف حص…
  17. المادة 17يترتب على عضو الصندوق والمستفيد تبليغ لجنة الإدارة بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية، كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو ال…
  18. المادة 18تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة وأي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال في تقدير سن عضو الصندوق أو سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين.
  19. المادة 19تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً إض…
  20. المادة 20أ- تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنتان للفصل في الاعتراضات على أي قرار صادر بموجب أحكام هذه النظام. ب- تتكون كل لجنة من (7) أعضاء من الهيئة العامة للصندوق منتخبين بواقع مم…
  21. المادة 21أ- لعضو الصندوق طلب تأجيل دفع الاشتراكات إذا كان مجازا لغاية إكمال الدراسات العليا على نفقته الخاصة، إذا وافقت لجنة الإدارة على ذلك على ان يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لات…
  22. المادة 22يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.