المادة 3 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما فيها حق التقاضي . ب- يهدف الصندوق إلى: 1- توفير دفع رواتب التقاعد و التعويضات لأعضائه وفق أحكام هذا النظام . 2- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة