المادة 2 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
النقابة:نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق:صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين.
عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد
عضو الصندوق:
لالتزاماته المالية للصندوق.
لجنة الإدارة:لجنة إدارة الصندوق.
المدير:المدير التنفيذي للصندوق.
إكمال عضو الصندوق (الذكر) الستين من العمر
سن التقاعد:وعضو الصندوق (الأنثى) الخامسة والخمسين من العمر.
سن التقاعدإكمال عضو الصندوق (الذكر أو الأنثى) الخامسة :
الحكميوالستين من العمر.
الراتبالراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص لعضو
:
التقاعديالصندوق أو للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام.
مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق شهريا مقابل
الاشتراكات
:شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب أحكام
التقاعدية
هذا النظام.
التعويضالمبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي :
التقاعديمن المشتركين في الصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026