المادة 4 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا.
ب- يشترط في من يقبل عضوا في الصندوق ما يلي:-
1-ان يكون عضوا في النقابة ومسددا التزاماته المالية جميعها للنقابة.
2-ان لا يتجاوز عمر المشترك خمسين سنة ميلادية عند تقديم طلب الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026