المادة 16 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

أ- يتم إيقاف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام عن كل من الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن أو عملهن على أن يعاد الراتب عند إنتهاء الزواج و العمل . ب- توقف حصة المستفيدين من راتب التقاعد بعد زوال شرط استحقاقه ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة