المادة 15 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

إذا توفي عضو الصندوق او عضو الصندوق المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي وهم :- أ- والداه إذا كان أعزباً عند وفاته. ب- إذا كان متزوجاً فيعتبر المستفيدون هم الزوج أو الزوجة والوالدان والابناء . ج- 1- الأبناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين ما زالوا يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية، الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين ايهما أسبق. 2- البنات العازبات والمطلقات والارامل ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية . د- الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل. ه- الأخوة والأخوات القصر أو ذوو الاحتياجات الخاصة إذا كان عضو الصندوق قد طلب إضافتهم الى المستفيدين خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة