المادة 17 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

يترتب على عضو الصندوق والمستفيد تبليغ لجنة الإدارة بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية، كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية، وللمجلس الحق في حال الإخلال بأحكام هذا النظام اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف الراتب التقاعدي إلى حين استيفاء ما صرف منه بغير حق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة