المادة 20 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

أ- تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنتان للفصل في الاعتراضات على أي قرار صادر بموجب أحكام هذه النظام. ب- تتكون كل لجنة من (7) أعضاء من الهيئة العامة للصندوق منتخبين بواقع ممثل عن كل فرع للجنتين ويحدد المجلس الاعضاء في كل لجنة وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا ونائبا له. ج- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه وبحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها، وتصدر قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض اليها وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل. د- لعضو الصندوق أو لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقداره خمسة دنانير. ه- تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره، وفي هذه الحالة يحضر رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المجلس الذي يكون قراره قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة