المادة 21 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- لعضو الصندوق طلب تأجيل دفع الاشتراكات إذا كان مجازا لغاية إكمال الدراسات العليا على نفقته الخاصة، إذا وافقت لجنة الإدارة على ذلك على ان يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لاتزيد على شهرين من حدوث سبب التأجيل شريطة ان يقوم بتسديد الاشتراكات المؤجلة كاملة خلال مدة تعادل مدة التأجيل او خلال سنتين.
ب- لا يجوز بحث أي اقتراح أو مشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع يعقده .
ج- على المجلس ان يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.
د- لمجلس النقابة إضافة أو تعديل أي شريحة تقاعدية بعد إجراء دراسة اكتوارية.
ه- للصندوق طلب الضمانات اللازمة لحفظ حقوقه واسترداد أمواله وتحصيل اشتراكاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026