المادة 19 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً إضافيا بواقع نصف دينار عن كل شهر تأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على مبالغ الاشتراكات التقاعدية المستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026