المادة 10 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ب- تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة إلى المجلس للمصادقة عليها.
ج- تضع لجنة الإدارة في كل سنة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على مجلس النقابة للمصادقة عليها.
د- إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الحسابات الختامية ومشروع الموازنة، تستمر لجنة الإدارة في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن يجتمع المجلس ويصادق على الموازنة الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026