المادة 9 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
تتألف موارد الصندوق ومصاريفه مما يلي:-
أ- موارد الصندوق:
1- رسوم الانتساب بواقع (20) ديناراً لمرة واحدة.
2- الاشتراكات التقاعدية.
3- رسوم الانتقال الإضافية
4- التبرعات والمنح والهبات والمساعدات وفق أحكام القانون.
5- عوائد الاستثمار.
ب- مصاريف الصندوق:-
1- المصاريف الإدارية والعمومية للصندوق.
2-الرواتب التقاعدية والتعويضات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026