المادة 9 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

تتألف موارد الصندوق ومصاريفه مما يلي:- أ- موارد الصندوق: 1- رسوم الانتساب بواقع (20) ديناراً لمرة واحدة. 2- الاشتراكات التقاعدية. 3- رسوم الانتقال الإضافية 4- التبرعات والمنح والهبات والمساعدات وفق أحكام القانون. 5- عوائد الاستثمار. ب- مصاريف الصندوق:- 1- المصاريف الإدارية والعمومية للصندوق. 2-الرواتب التقاعدية والتعويضات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة