المادة 14 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1 - نقل اسمه إلى سجل الأعضاء المتقاعدين. 2- عدم مزاولة المهنة ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد. ب. لا ينطبق شرط عدم مزاولة المهنة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على العضو الذي أكمل الستين من عمره لغايات الحصول على الراتب التقاعدي على ان يلتزم بدفع رسم الاشتراك السنوي ، ولا تحسب هذه المدة من السنوات الخاضعة للتقاعد كما لا يحق له في هذه الحالة المشاركة في انتخابات النقابة . ج- في حال مخالفة العضو المحال على التقاعد لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ومزاولته للمهنة، يتم وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص له واسترداد ما دفع له عن الفترة التي زاول فيها المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة