الأنظمة

نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين المعمول به. النق…
  3. المادة 3يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) ويكون له ميزانية خاصة تهدف إلى ما يلي: أ - تأمين راتب تقاعدي للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام.…
  4. المادة 4أ . يعتبر جميع الاعضاء المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء العضو الذي تجاوز الخامسة والأربعين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فيح…
  5. المادة 5يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك مايلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق و استثمار أمواله . ب- الإنفاق من الصندوق. ج- إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار ا…
  6. المادة 6أ- للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء المجلس يختارهم المجلس ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خم…
  7. المادة 7يعين المجلس بناءً على تنسيب النقيب مديراً للصندوق لادارة شؤونه باشراف المجلس.
  8. المادة 8أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ - اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي: 1- تسعة دنانير شهرياً خلال السنوات العشر الأولى من الاشتراك في الصندوق. 2- اثن…
  10. المادة 10أ . يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعدا نهائيا لدفع اشتراكات التقاعدية واشتراكات الاعانات عن الشهر الذي سبقه . ب. اذا تاخر العضو عن دفع المبلغ المستحق عليه بعد التاريخ الم…
  11. المادة 11تحسب المدد التالية مددا مقبولة التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات بموجب احكام هذا النظام ، ويوجل دفع هذه الاشتراكات …
  12. المادة 12يجوز للعضو الذي سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق أن يطلب إحالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:- أ- اذا مضت على اشتراكه في الصندوق ثلاثون …
  13. المادة 13أ- يكون الحد الأعلى لإحتساب المدة الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي عن هذه المدة مائة وثمانين ديناراً شهرياً. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (17)…
  14. المادة 14أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1 - نقل اسمه إلى سجل الأعضاء المتقاعدين. 2- عدم مزاولة المهنة ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد. ب. لا ينطبق ش…
  15. المادة 15أ- للعضو الذي أحيل على التقاعد بسبب المرض أن يطلب إعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه ويحسب راتبه التقاعدي النهائي على اساس الراتب التقاعدي عند احالته على التقاعد ل…
  16. المادة 16أ- يبدأ احتساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرر فيه المجلس إحالة العضو على التقاعد. ب- يتخذ المجلس قراره بإحالة العضو على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من ت…
  17. المادة 17أ- لا يستحق العضو أو المعالون من أفراد عائلته راتبا تقاعديا في حال أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة أو توفي قبل إحالته على التقاعد، ما لم يكن العضو مسددا لمائة وثماني…
  18. المادة 18يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- أ - الزوج أو الزوجة. ب - الأولاد الذين لم ي…
  19. المادة 19يقسم الراتب التقاعدي المستحق بموجب أحكام هذا النظام للعضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد أو المتقاعد المتوفى بالتساوي بين أفراد عائلته المعالين وإذا توفي أحدهم أو سقط حقه…
  20. المادة 20يقطع الراتب التقاعدي عن أي من المعالين في أي من الحالتين التاليتين: أ - عن الزوج او الزوجة او أي من الزوجات عند الزواج. ب- عن الأخوات أو الأم حين الزواج أو العمل.
  21. المادة 21أ- يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل إحالته على التقاعد أو لأفراد عائلة العضو الذي يتوفى قبل إحالته على التقاعد المستحقين للراتب التقاعدي إعانة مقدارها ثمانية آلاف دي…
  22. المادة 22يتحمل العضو الذي يطلب تحويله الى اللجنة الطبية لإثبات العجز التكاليف المالية التي تترتب على ذلك.
  23. المادة 23اذا اصيب العضو بمرض او عجز يمنعه مؤقتا عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتوقفت الجهة التي يعمل لديها عن دفع راتبه او أي جزء منه او ادى الى انقطاع دخله تدفع له اعانة شهري…
  24. المادة 24أ- يشترط للاستفادة من الإعانة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (21) و (23) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن يتم تسديد كامل التزامات العضو المالية المترتبة عليه للنق…
  25. المادة 25على المجلس أن يصدر قراره بشأن طلب الإعانة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إلى النقابة إذا كان مستكملا جميع الوثائق المطلوبة.
  26. المادة 26إذا رأى المجلس أن دفع راتب التقاعد أو الإعانات بصورة كاملة يلحق نقصا في قدرة الصندوق فيحق للمجلس أن يخفض راتب التقاعد أو الإعانة بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية، وليس ل…
  27. المادة 27لا تحسب مده خاضعة للتقاعد مدة توقيف العضو عن مزاولة المهنة نتيجة الحكم عليه تأديبياً.
  28. المادة 28تعتمد الوثائق الصادرة عن الدوائر الرسمية في تحديد سن العضو أو سن صاحب الاستحقاق من المعالين.
  29. المادة 29على كل مستحق لراتب تقاعدي أو مخصصات تقاعدية لأي سبب من الأسباب بمقتضى أحكام هذا النظام أن يقدم للمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة أو الأ…
  30. المادة 30أ-على المجلس استرداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي شخص دون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسم المبلغ من الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاع…
  31. المادة 31يحرم العضو بقرار من المجلس من حقوقه التقاعدية ومبالغ اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات التي دفعها للصندوق في أي من الحالتين التاليتين: أ - إذا شطب اسمه نهائياً من سجل ا…
  32. المادة 32يعتبر جزء الشهر شهراً كاملا لغايات التقاعد.
  33. المادة 33أ - يؤلف المجلس لجنة للفصل في الاعتراضات على قراراته التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء من الهيئة العامة ممن مضى على انتسابهم للنقابة …
  34. المادة 34يتوجب على المجلس إجراء دراسة تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الهيئة العامة.
  35. المادة 35يتولى مدقق الحسابات القانوني للنقابة تدقيق حسابات الصندوق ويقدم تقريراً سنوياً إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
  36. المادة 36لا يجوز النظر في تعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع غير عادي تدعى إليه الهيئة العامة وتعقده لهذا الغرض.
  37. المادة 37يلغى (نظام التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين) رقم (8) لسنة 1988.