المادة 23 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
اذا اصيب العضو بمرض او عجز يمنعه مؤقتا عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتوقفت الجهة التي يعمل لديها عن دفع راتبه او أي جزء منه او ادى الى انقطاع دخله تدفع له اعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها على ان لا تزيد على نصف الراتب التقاعدي بحده الاعلى ، وان لا تزيد المدة التي تصرف عنها على سنة واحدة شريطة ان يثبت المرض او العجز بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026