المادة 6 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء المجلس يختارهم المجلس ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها واي امور اخرى تتعلق بها. ب- يتولى نائب النقيب رئاسة اللجنة في حال غياب النقيب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة