المادة 5 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك مايلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق و استثمار أمواله . ب- الإنفاق من الصندوق. ج- إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام. د- تحديد مقدار الإعانات. ه- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم. و- إعداد التعليمات الخاصة بإدارة الصندوق. ز- اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك