المادة 4 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ . يعتبر جميع الاعضاء المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء العضو الذي تجاوز الخامسة والأربعين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فيحق له الاشتراك في الصندوق لغايات الاعانة دون حق الاشتراك فيها لغايات التقاعد . ب. 1. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للعضو الذي انتسب خلال السنتين التاليتين لتخرجه ان يؤجل اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تخرجه . 2. اذا رغب العضو خلال المدة التي اجل اشتراكه عنها بمقتضى احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة وخلال السنة التالية لها في اضافة هذه المدة الى خدمته القابلة للتقاعد فعليه ان يسدد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه عن هذه المدة دفعة واحدة او على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ووفقا لما يقرره المجلس . ج- للعضو أن يوقف اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة سنة بموافقة المجلس ولمرة واحدة طيلة مدة اشتراكه، وله إضافة هذه المدة إلى خدمته القابلة للتقاعد لاحقا، شريطة تسديد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه عن هذه المدة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة