المادة 8 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والمصادقة عليه.
ج- يستمر المجلس في الإنفاق من موازنة الصندوق على أساس ميزانية السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على موازنة الصندوق.
د- يختار المجلس بنكاً أو اكثر لايداع أموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجلس بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حال غيابه كما يتم توقيعها من أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026