المادة 21 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل إحالته على التقاعد أو لأفراد عائلة العضو الذي يتوفى قبل إحالته على التقاعد المستحقين للراتب التقاعدي إعانة مقدارها ثمانية آلاف دينار تدفع لمرة واحدة شريطة أن يكون قد مضى على انتسابه للصندوق ستون شهرا على الأقل. ب- يصرف للعضو أو لأفراد عائلته المستحقين تعويض يساوي إجمالي مقدار اشتراكات الإعانات المدفوعة منه للصندوق في حال قلت مدة انتسابه للصندوق عن ستين شهرا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة