المادة 16 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- يبدأ احتساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرر فيه المجلس إحالة العضو على التقاعد. ب- يتخذ المجلس قراره بإحالة العضو على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الطلب و من تاريخ وفاة العضو ويبلغ المجلس قراره للعضو او لذوي المتوفى بالطريقة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك