المادة 30 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
أ-على المجلس استرداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي شخص دون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسم المبلغ من الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.
ب- يحرم المستفيد بقرار من المجلس من الراتب التقاعدي أو الإعانة لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا تسبب في خسارة مالية للصندوق نتيجة إعطاء بيانات كاذبة أو إذا خالف أياً من أحكام هذا النظام المتعلقة بالإحالة على التقاعد ويحرم من الراتب التقاعدي والإعانة نهائياً في حالة التكرار ويسترد منه ما كان قد استوفاه بغير حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026