المادة 29 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

على كل مستحق لراتب تقاعدي أو مخصصات تقاعدية لأي سبب من الأسباب بمقتضى أحكام هذا النظام أن يقدم للمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة أو الأسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاعدية بما في ذلك خضوعه للفحص الطبي السنوي وتقديم تقرير بنتائجه للمجلس ، وإذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف المجلس صرف ما يستحقه الى حين تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة